قدرت الله وجداني فخر
483
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
والضابط أنّ المقرّ يدفع الفاضل ممّا في يده ( 1 ) عن نصيبه على تقدير وجود المقرّ به ، فإن كان ( 2 ) أخا للميّتة ولا ولد ( 3 ) لها دفع النصف ، وإن كان ( 4 ) ولدا دفع الربع . وفي العبارة ( 5 ) قصور عن تأدية هذا المعنى ( 6 ) ، لأنّ قوله ( 7 ) : « أعطاه النصف إن كان المقرّ غير ولدها » يشمل إقرار بعض الورثة المجامعين للولد كالأبوين ( 8 ) ، . . .